أحدث الأخبار || يوم الخميس تم التصويت على عضوية سوريا في الاتحاد الدولي للناشرين |||| تعميم خاص بطباعة المصحف الشريف بالصورة الصحيحة التي تليق بالناشر السوري ||

النظام الداخلي لاتحاد الناشرين السوريين

قوانين وأنظمة

الباب الأول
الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1: يقصد بالتعابير التالية بصدد تطبيق هذا النظام المعاني المبينة بجانب كل منها:
الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية
الوزارة: وزارة الإعلام
الوزير: وزير الإعلام
المؤتمر: المؤتمر العام لاتحاد الناشرين
المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين
دار النشر: هي المنشأة التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها.
الناشر: هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.
القانون: قانون اتحاد الناشرين الصادر تحت الرقم /14/ بتاريخ 26/5/2005م.
العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري منتسب للاتحاد وتنطبق عليه شروط العضوية المبينة في هذا النظام.
الكتاب: كل مصنف غير دوري فكري أو علمي أو أدبي أو فني مؤلف أو مترجم سواء كان ورقياً أم إلكترونياً، تزيد صفحاته عن /48/ صفحة.
الكتيب: كل مصنف غير دوري لا تزيد صفحاته عن /48/ صفحة.

 

الفصل الثاني
تسمية الاتحاد وأهدافه وصلاحياته
المادة 2: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية، تنظيم مهني، يضم الناشرين المسجلين في جداوله، مركزه مدينة دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله عند الحاجة أن ينشئ فروعاً له في المحافظات السورية وذلك وفقاً لأحكام القانون.
المادة 3: يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية على تحقيق الأهداف التالية:
1-تنظيم قطاع النشر والعمل على رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لأداء رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية وتوثيق عرى للتعاون بين العاملين في هذه المهنة.
2-التعريف بالكتب والمطبوعات الثقافية الصادرة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وإصدار دوريات لهذا الغرض.
3- دعم وتطوير ورعاية حركة النشر داخل الجمهورية العربية السورية ورفع مستوى الكتاب شكلاً ومضموناً.
4-مساعدة الناشرين على القيام بمهامهم ورعاية مصالحهم المهنية والدفاع عنها وتطوير مهنتهم نحو الأفضل، والتأكيد على حماية حرية النشر والتوزيع، ضمن القوانين المرعية.
5-المساهمة في وضع النواظم لأعضاء الاتحاد بما يكفل ضمان حقوقهم وواجباتهم، ويحول دون الإساءة إلى شرف المهنة ورسالتها واحترام حقوق التأليف والنشر وصيانتها والدفاع عنها.
6-توطيد علاقات التعاون بين الاتحاد والهيئات الثقافية من وزارات واتحادات ومؤسسات علمية معنية بالكتاب، وتنمية الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العربي السوري في الخارج، وتنمية الوعي به وترسيخ عادة قراءته في الداخل.
7-المساهمة بشكل فعَّال في إقامة المعارض الخاصة بالكتب السورية والعربية والأجنبية في الجمهورية العربية السورية، ودعم الناشرين السوريين في المشاركة بالمعارض التي تقام في العالم العربي والإسلامي والعالم، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فيها.
المادة 4 : يتمتع الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه وضمن القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات التالية:
1-تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربياً ودولياً، وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض.
2-إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ووفق الأنظمة والقوانين.
3-امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.
4-حق التقاضي باسم الاتحاد.
5-إنشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي.

 

الفصل الثالث
العضوية
المادة 5: لكل ناشر أن يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته بالانتساب إلى عضوية الاتحاد إذا كان مستوفياً الشروط التالية:
1-أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وأتم الثامنة عشرة من عمره. ويعامل الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون رقم 260 لعام 1956م، معاملة العرب السوريين، ويجوز قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية إذا انطبقت عليهم باقي الشروط (شريطة التعامل بالمثل).
2- أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط أصحاب دور النشر المرخص لهم أصولاً من الوزارة قبل صدور هذا القانون والممارسين فعلياً لأعمال النشر.
3-وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4-وأن يكون حاصلاً على ترخيص أصولي ساري المفعول من الوزارة بممارسة مهنة النشر وقد مضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الأقل.
5-أن يكون ممارساً لنشاط النشر بشكل فعلي، قد نشر كتابين على الأقل خلال العام السابق لطلبه العضوية.
6-أن يقدم طلبه على النموذج المعد في الاتحاد مشفوعاً بالأوراق والثبوتيات التالية:
آ- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد نفوس حديث.
ب-صورة عن ترخيص ممارسة مهنة النشر على أن يكون قد مضى على قرار الترخيص له سنة ميلادية على الأقل.
ج- سجل عدلي حديث.
د-نسخة على الأقل من كل كتاب يقوم بنشره بعد التسجيل ونسخة عن كل كتاب نشره قبل التسجيل تطوعاً.
هـ-عنوان طالب الانتساب ورقم هاتفه، ويعتبر هذا العنوان بمثابة عنوانه المختار بالنسبة للتبليغات والإخطارات.
7-أن يلتزم بميثاق الشرف المتضمن لأهداف الاتحاد، وبنظامه الداخلي، وأن يتعهد بتسديد الرسوم المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ قبول طلبه.

المادة 6: تعتبر كل مؤسسة أو شركة بمثابة العضو الواحد مهما كان عدد الشركاء فيها ويمثلها شخص واحد وفقاً للأصول.
المادة 7: آ- يقدم طلب الانتساب إلى المكتب، ويعد مقبولاً ما لم يبلغ طالب الانتساب رفضه بقرار معلل خلال شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حال الرفض يكون التبليغ بالبريد المضمون إلى عنوانه المختار.
ب- يحق لمن تم رفض طلبه استئناف الطلب أمام المكتب خلال شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرفض، ويتخذ المكتب قراره بالقبول أو بالرفض خلال شهر من تاريخ تقديم الاستئناف، ويجب أن يكون قراره في حال الاستئناف بأكثرية الثلثين.
ج-لا يحق لمن تقرر رفض استئنافه أن يتقدم إلى المكتب التنفيذي بطلب انتساب جديد قبل مضي سنة على تاريخ صدور الحكم القطعي برفض استئنافه.
المادة8:
آ- يزود كل عضو في الاتحاد ببطاقة عضوية، عليها صورته، وفق النموذج الذي يقرره المكتب ، وتعتبر البطاقة شخصية لا يجوز التنازل عنها أو إعارتها للغير، ويتمتع حاملها بكامل حقوق الأعضاء الآخرين.
ب- لكل عضو الحق في الحصول على بطاقات تابعة لا يتجاوز عددها خمس بطاقات لموظفيه في مرتبة المديرين، ويحدد المكتب الحقوق المترتبة لحاملي هذه البطاقات ما عدا حق التمثيل أو التصويت في الجمعية العمومية.
المادة 9: تزول صفة العضوية تلقائياً في الاتحاد عن الناشر في الحالات الآتية:
1-الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتباري إذا كان الناشر شخصاً اعتبارياً.
2-فقدان أحد شروط العضوية المذكورة في المادة 5 من النظام الداخلي للاتحاد.
3-تأخره عن تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة ستة اشهر. .
المادة 10: للمكتب أن يتخذ قراراً بشطب اسم العضو من جداول الاتحاد إذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد أو أخل بشرف المهنة، أو انقطع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر، ويعتبر الانقطاع مبرراً في حالات القوة القاهرة كالحروب والكوارث الطبيعية، وفي حالة سوْق العضو للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية ويعود للمكتب تقدير جميع هذه الحالات.
المادة11: يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرات المادتين 9و10 من هذا النظام طلب إعادة التسجيل مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم اللازمة لتسجيله مجدداً.

الباب الثاني
هيئات الاتحاد وصلاحياتها
الفصل الأول
المؤتمر العام
المادة 12: يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:
1-المؤتمر
2-المكتب
المادة13: المؤتمر هو أعلى سلطة فيه، ويتألف من جميع الأعضاء الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين لالتزاماتهم المالية والاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر.
المادة14: يختص المؤتمر بما يلي:
آ- إقرار الخطة العامة للاتحاد .
ب- انتخاب أعضاء المكتب بالاقتراع السري في نهاية كل دورة.
ج- مناقشة التقارير المقدمة من المكتب ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد وإقرار موازنة السنة التالية.
د-سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب المنتخبين أو من أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.
هـ- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافها وإقرار مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها.
المادة 15: يجتمع المؤتمر بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لمناقشة التقارير المقدمة من المكتب وتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة السنوية وإقرار خطة العمل للعام التالي وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص ويوقعها رئيس الاتحاد وأمين سره.
المادة 16 : يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر بناء على قرار من المكتب أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
المادة 17: تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي صحيفة محلية وقبل أسبوع على الأقل من موعد عقد المؤتمر، ويرفق مع الدعوة جدول أعمال المؤتمر.

 

المادة 18 : يرأس اجتماعات المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه، أما في المؤتمر الذي يتم فيه انتخاب أعضاء المكتب فيرأس المؤتمر أكبر الأعضاء سناً رئيساً، وأصغر الأعضاء سناً مقرراً، وتنتهي صلاحيتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.
المادة 19 :
1-تكون اجتماعات المؤتمر قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت أصالة ولا يقبل التوكيل. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
2- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
3-إقرار النظام الداخلي والأنظمة المالية وغيرها من الأنظمة المتعلقة بالاتحاد بموافقة الأكثرية المطلقة.
4-تعديل النظام الداخلي والأنظمة الأخرى بموافقة الأكثرية المطلقة.
المادة 20: لرئيس المكتب التنفيذي توجيه دعوات لأفراد أو جهات لها ارتباط مهني أو أدبي بالاتحاد لحضور اجتماع المؤتمر بصفة مراقبين ودون أن يكون لهم حق التصويت أو المشاركة في المناقشات وإنما يحق لهم الرد على الاستفسارات والاستيضاحات الموجهة لهم من قبل رئيس المؤتمر العام عند اللزوم.
المادة 21: آ-ينتخب المؤتمر في أول اجتماع له، في نهاية كل دورة، بالاقتراع السري المباشر، ستة من أعضائه لعضوية المكتب، لمدة خمس سنوات.
ب-يشرف على عملية الانتخاب لجنة تتألف من خمسة أعضاء، ينتخبها المؤتمر في جلسة الانتخاب، ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، ولا يرغبون بترشيح أنفسهم لعضوية المكتب.
ج- شروط الترشيح لعضوية المكتب أو لجنة الانتخاب:
1-أن يكون ناشراً مسجلاً في جداول الاتحاد.
2-أن يكون حاصلاً على الترخيص الأصولي من الوزارة.
3-أن يكون قد مارس مهنة النشر لمدة لا تقل عن /5/ خمس سنوات قبل تاريخ رقم انعقاد المؤتمر.

 

المادة 22: آ- يضم المكتب التنفيذي إضافة إلى الأعضاء المنتخبين المشار إليهم في المادة 21 خمسة أعضاء ممثلين عن الجهات الآتية:
1-ممثل عن وزارة الإعلام.
2-ممثل عن وزارة الثقافة.
3-ممثل عن وزارة التعليم العالي.
4-ممثل عن وزارة التربية.
5-ممثل عن اتحاد الكتّاب العرب في الجمهورية العربية السورية.
ب- تسمي الجهات المعنية ممثليها المشار إليهم أعلاه ويصدر وزير الإعلام قراراً بتسميتهم، ويجوز تبديل ممثل الجهة المعنية بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المعنية.
المادة 23 : ينتخب المكتب من بين أعضائه المنتخبين، بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
المادة 24 : للمكتب أن يؤلف لجاناً خاصة به لتحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه، ويسمى ممثلي المكتب في هذه اللجان في قرار تأليفها.
المادة 25:
1-إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المكتب المنتخبين حل محله في عضوية المكتب المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات المكتب الجارية في المؤتمر الأخير.
2-يعتبر المركز شاغراً في الحالات الآتية:
آ-الوفاة.
ب- الاستقالة التي يقبلها المكتب.
ج- سقوط العضوية وفق أحكام المادة (9) من هذا النظام.
المادة 26: يمارس المكتب الاختصاصات الآتية:
1-تنفيذ قرارات المؤتمر وإعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر.
2-إدارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع النظام الداخلي والأنظمة المالية والإدارية وغيرها من الأنظمة.
3-تصدر الأنظمة التي وافق عليها المؤتمر بقرار عن الوزير.
4-وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية والميزانية الختامية وعرضهما على المؤتمر.
5-استثمار أموال الاتحاد وإدارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر.
6-تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد.
7-تنظيم جداول القيد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وإرسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر.
8-إحداث الفروع في مراكز المحافظات على ألا يقل عدد أعضاء الفرع الواحد عن خمسة وعشرين ناشراً.
9-تشكيل اللجان الدائمة والموقتة لتحقيق أهداف الاتحاد، وتحديد مهامها وصلاحياتها.
10- تعيين الموظفين التنفيذيين في الاتحاد وفقاً لأنظمته.

 

المادة 27: يمارس رئيس المكتب الصلاحيات الآتية:
1- يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب، وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد.
2-رئيس المكتب هو عاقد النفقة وآمر الصرف.
3-يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.
4-يدعو المؤتمر إلى الانعقاد ورئاسة جلساته.
5-لرئيس المكتب في حال غيابه وغياب نائبه أن يفوض بقرار منه أحد أعضاء المكتب التنفيذي بالتوقيع منفرداً على المعاملات التي يحددها قرار التفويض، ومما يدخل في صلاحيات رئيس المكتب وما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة 28: يقوم نائب الرئيس – في حال غياب الرئيس على وجه قانوني – بأعمال رئيس المكتب التنفيذي ويباشر جميع المهام والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب الأحكام النافذة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة 29: يمارس أمين سر الاتحاد المهام الآتية:
1-الإشراف على أضابير وبطاقات العاملين في الاتحاد.
2- حفظ صورة عن البطاقة والبيانات المتعلقة بأعضاء المكتب.
3-إعداد جداول أعمال اجتماعات المكتب والمؤتمر العام وعرضها على رئيس المكتب لاعتمادها.
4-تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب التنفيذي وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.
المادة 30: يتولى أمين صندوق الاتحاد الإشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد، ويوقع مع رئيس المكتب على أوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد، كما يعد مشروع موازنة الاتحاد السنوية، ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب ، ويعدّ التقرير السنوي عن أوضاع الاتحاد للمؤتمر.

 

المادة 31 : إذا شغر منصب رئيس المكتب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في أول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين أعضائه وفي حال شغور أكثر من منصب منها في وقت واحد، يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر.
المادة 32: أحكام اجتماعات المكتب:
1-يعقد المكتب اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك أو بناء على طلب من أربعة أعضاء على الأقل.
2-يوجه رئيس المكتب الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المقرر لعقده، مصحوبة بجدول الأعمال.
3-في حال غياب رئيس المكتب بشكل قانوني يحل محله نائبه في رئاسة الجلسة وأكبر الأعضاء سناً عند غيابهما معاً.
4- لرئيس المكتب دعوة أي من أعضاء الاتحاد أو أي خبير لعرض ما يراه المكتب ضرورياً من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المكتب ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
5-للمكتب أن يفوض الرئيس ببعض اختصاصاته، ولا يجوز للرئيس أن يفوض في هذه الاختصاصات التي فوّض بها، كما أن للمكتب التنفيذي أن يعهد إلى عضو أو أكثر من الأعضاء القيام بمهمة أو دراسة معينة.
6-تنظم وتثبت محاضر اجتماعات المكتب في سجل خاص ويوقعها رئيس الاتحاد وأمين سره.

 

 

المادة 13: يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد وأمين سره.
المادة 14: يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
المادة 15: تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.
المادة16: يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه، أما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر أكبر الأعضاء سناً رئيساً.. وأصغر الأعضاء سناً مقرراً، وتنتهي صلاحيتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.
المادة17:
آ-تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
المادة18: ينتخب المؤتمر العام في أول اجتماع له وبالاقتراع السري ستة من أعضائه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة خمس سنوات، على أن يكون هؤلاء الأعضاء من الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد وممن حصلوا على الترخيص الأصولي بذلك من الوزارة المعنية ومارسوا مهنة النشر لمدة عامين على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.

المادة19:
آ-يضم المكتب التنفيذي إضافة إلى الأعضاء المنتخبين المشار إليهم في المادة 18 خمسة أعضاء ممثلين عن الجهات التالية:
1-ممثل عن الوزارة.
2-ممثل عن وزارة الثقافة.
3-ممثل عن وزارة التعليم العالي.
4-ممثل عن وزارة التربية.
5-ممثل عن اتحاد الكتّاب العرب في الجمهورية العربية السورية.
ب-تسمي الجهات المعنية ممثليها المشار إليهم في الفقرة أو يصدر وزير الإعلام قراراً بتسميتهم.
ج-يحق لوزير الإعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها.
المادة20: ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق من بين أعضائه، كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق أغراضه.
المادة21:آ-إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات المكتب التنفيذي.
ب-يعتبر المركز شاغراً في الحالات الآتية:
1-الوفاة.
2-الاستقالة وقبولها.
3-فقدان العضوية.
المادة22: يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1-تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد وإعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام.
2-إدارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها من الأنظمة وتصدر هذه الأنظمة عن الوزير المختص.
3-وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام.
4-استثمار أموال الاتحاد وإدارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر.
5-تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على أعضاء الاتحاد.
6-تنظيم جداول القيد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وإرسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر.
7-إحداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق أهداف الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على ألا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرين ناشراً.
8-تعيين العاملين في الاتحاد وفقاً لأنظمة الاتحاد.
:المادة23: يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية
آ-يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب، وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد
.ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه

 

المادة24: يتولى أمين سر الاتحاد:
آ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في إدارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته.
ب-إعداد جدول اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده.
ج-تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي المؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.
المادة25: يتولى أمين صندوق الاتحاد الإشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد، ويوقع مع رئيس المكتب على أوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد، كما يعد مشروع موازنة الاتحاد السنوية ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب التنفيذي للاتحاد ويقدم التقرير السنوي عن أوضاع الاتحاد للمؤتمر العام
المادة 26: إذا شغر منصب رئيس المكتب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في أول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين أعضائه، وفي حال شغور أكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام
المادة 27: يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام أعضاء المكتب ولجانه وكيفية اجتماعاته لخدمة أغراض الاتحاد وأهدافه.
المادة 28:
آ-باستثناء ممثلي الجهات العامة في المكتب التنفيذي يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تفريغ أحد أو بعض أعضاء المكتب للعمل في الاتحاد، ويتقاضى المتفرغ أجراً شهرياً مقطوعاً من موازنة الاتحاد يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي. ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة آ من هذه المادة لا يتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أي راتب أو أجر لقاء قيامهم بمهامهم في المكتب، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب منح ممثلي الجهات المشار إليها في المادة 19 من هذا القانون تعويضات لقاء حضورهم جلسات المكتب. يصرف هذا التعويض من موازنة الاتحاد وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 108 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

مالية الاتحاد وموارده
المادة 29: يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي، وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام، ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر آذار من كل عام.
المادة 30: تتألف موارد الاتحاد المالية من:
آ- رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي
ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي.
ج-الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
د- ريع أموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.
المادة31: أموال الاتحاد مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام.
حل المكتب التنفيذي
المادة32: يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حل انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون، ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
المادة33: في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
أحكام عامة وانتقالية
المادة34: يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية تتضمن ممثلين عن وزارات الإعلام والثقافة والعدل برتبة مدير على الأقل للقيد في اتحاد الناشرين من الأعضاء الناشرين والحاصلين على ترخيص من وزارة الإعلام بممارسة مهنة النشر ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إضافة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية التي تمارس أعمال النشر، وتنظر هذه اللجنة في قيد من يتقدم إليها للتسجيل في عضوية اتحاد الناشرين وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة 35: تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق ما يقدم إليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه، ولها أن تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لإنجاز هذا العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة36: تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة أقصاها شهران من إعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد، وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء أعمال هذا المؤتمر.
المادة37: إضافة إلى الرسوم المحددة في القانون 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة 38: يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لإقرارهما، ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الإعلام بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة39: يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.
المادة 40: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

البحث في الإصدارات

للبحث في إصدارات الناشرين اكتب اسم الكتاب او الكاتب