أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (14) للعام 2005 الذي ينص على إنشاء تنظيم في الجمهورية العربية السورية يسمى اتحاد الناشرين، مركزه مدينة دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله أن ينشئ عند الحاجة فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم أصولاً:
ويتضمن القانون التعاريف الخاصة بالاتحاد، وتكوين الاتحاد، وأهدافه، والعضوية، والتسجيل في الاتحاد، وهيئات الاتحاد وصلاحياتها، ومالية الاتحاد وموارده، وأحكاماً عامة وانتقالية. وسيصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه. وفيما يلي نص القانون رقم 14..
القانون رقم 14
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1426 هجري و 19/5/2005 ميلادي.
يصدر ما يلي:
الباب الأول:
تعاريف:
المادة 1: يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المبينة بجانب كل منها.
الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الناشر: هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.
دار النشر: هي المنشأ التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها.
المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحد الناشرين.
المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين.
تكوين الاتحاد وأهدافه
المادة2: ينشأ في الجمهورية العربية السورية تنظيم يسمى اتحاد الناشرين، مركزه مدينة دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وله عند الحاجة أن ينشئ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم أصولاً.
المادة3: اتحاد الناشرين تنظيم مهني يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
المادة4: يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية:
1-العمل على رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لأداء رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية.
2-التعريف بالكتب المطبوعة الثقافية ونشرها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
3-العمل على رفع مستوى الكتاب العربي وتنشيط نشره وتوزيعه بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية المعنية.
4-مساعدة الناشرين على القيام بمهامهم ورعاية مصالحهم المهنية والدفاع عنها، وتطوير مهنتهم نحو الأفضل.
5-المساهمة في وضع النواظم لنشاطات اتحاد الناشرين بما يكفل ضمان حقوقهم وواجباتهم، ويحول دون الإساءة إلى شرف المهنة ورسالتها واحترام حقوق التأليف والنشر وصيانتها والدفاع عنها.
6-توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك الذي ينهض بعملية النشر ويخلق الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العربي في الخارج وتنمية الوعي الثقافي في الداخل.
المادة 5: يتمتع الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه، وضمن القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات الآتية:
آ-تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربياً ودولياً، وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض.
ب- إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ووفق القوانين والأنظمة.
ج-امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.
د-حق التقاضي باسم الاتحاد.
هـ- إنشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي.
العضوية والتسجيل في الاتحاد
المادة 6: يشترط فيمن يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون:
1-عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشر من عمره.
2-حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل، ويستثنى أصحاب دور النشر المرخص لهم أصولاً من الوزارة قبل صدور هذا القانون من هذا الشرط والممارسين لأعمال النشر.
3-غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
4-قد حصل على الترخيص الأصولي من الوزارة بممارسة مهنة النشر ومضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الأقل، وقام بنشر كتابين على الأقل.
المادة7:
آ-يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.
ب-يجوز عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.
المادة8:
آ-يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب التنفيذي الذي يبت بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً، وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللاً.
ب-في حال رفض التسجيل يحق لطالب التسجيل الطعن أمام محكمة الاستئناف.
المادة9: تزول صفة العضوية عن الناشر في الحالات الآتية:
1-الوفاة.
2-فقدان أحد شروط التسجيل المذكورة في المادة 6 من هذا القانون.
3-تأخره في تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة سنة.
4-معاقبته بعقوبة الشطب من جداول الاتحاد إذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد أو أخل بشرف المهنة.
5-الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر يقبله المكتب التنفيذي، ويعدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبرراً.
6-يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرتين السابقتين 3/5 طلب إعادة التسجيل مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد.
هيئات الاتحاد وصلاحياتها
المادة10: يضم الاتحاد الهيئات التالية:
المؤتمر العام والمكتب التنفيذي
المادة11: المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه، ويتألف من جميع الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر.
المادة12: يختص المؤتمر العام بما يلي:
آ-إقرار الخطة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها.
ب-انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالاقتراع السري.
ج-مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد وإقرار موازنة السنة التالية.
د-سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب المنتخبين أو من أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.
هـ- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافها وإقرار مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها.
المادة 13: يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد وأمين سره.
المادة 14: يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
المادة 15: تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.
المادة16: يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه، أما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر أكبر الأعضاء سناً رئيساً.. وأصغر الأعضاء سناً مقرراً، وتنتهي صلاحيتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.
المادة17:
آ-تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
المادة18: ينتخب المؤتمر العام في أول اجتماع له وبالاقتراع السري ستة من أعضائه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة خمس سنوات، على أن يكون هؤلاء الأعضاء من الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد وممن حصلوا على الترخيص الأصولي بذلك من الوزارة المعنية ومارسوا مهنة النشر لمدة عامين على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.
المادة19:
آ-يضم المكتب التنفيذي إضافة إلى الأعضاء المنتخبين المشار إليهم في المادة 18 خمسة أعضاء ممثلين عن الجهات التالية:
1-ممثل عن الوزارة.
2-ممثل عن وزارة الثقافة.
3-ممثل عن وزارة التعليم العالي.
4-ممثل عن وزارة التربية.
5-ممثل عن اتحاد الكتّاب العرب في الجمهورية العربية السورية.
ب-تسمي الجهات المعنية ممثليها المشار إليهم في الفقرة أو يصدر وزير الإعلام قراراً بتسميتهم.
ج-يحق لوزير الإعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها.
المادة20: ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق من بين أعضائه، كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق أغراضه.
المادة21:
آ-إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات المكتب التنفيذي.
ب-يعتبر المركز شاغراً في الحالات الآتية:
1-الوفاة.
2-الاستقالة وقبولها.
3-فقدان العضوية.
المادة22: يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1-تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد وإعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام.
2-إدارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها من الأنظمة وتصدر هذه الأنظمة عن الوزير المختص.
3-وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام.
4-استثمار أموال الاتحاد وإدارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر.
5-تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على أعضاء الاتحاد.
6-تنظيم جداول القيد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وإرسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر.
7-إحداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق أهداف الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على ألا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرين ناشراً.
8-تعيين العاملين في الاتحاد وفقاً لأنظمة الاتحاد.
المادة23: يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية:
آ-يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب، وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد.
ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.
المادة24: يتولى أمين سر الاتحاد:
آ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في إدارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته.
ب-إعداد جدول اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده.
ج-تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي المؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.
المادة25: يتولى أمين صندوق الاتحاد الإشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد، ويوقع مع رئيس المكتب على أوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد، كما يعد مشروع موازنة الاتحاد السنوية ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب التنفيذي للاتحاد ويقدم التقرير السنوي عن أوضاع الاتحاد للمؤتمر العام.
المادة 26: إذا شغر منصب رئيس المكتب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في أول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين أعضائه، وفي حال شغور أكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام.
المادة 27: يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام أعضاء المكتب ولجانه وكيفية اجتماعاته لخدمة أغراض الاتحاد وأهدافه.
المادة 28:
آ-باستثناء ممثلي الجهات العامة في المكتب التنفيذي يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تفريغ أحد أو بعض أعضاء المكتب للعمل في الاتحاد، ويتقاضى المتفرغ أجراً شهرياً مقطوعاً من موازنة الاتحاد يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي.
ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة آ من هذه المادة لا يتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أي راتب أو أجر لقاء قيامهم بمهامهم في المكتب، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب منح ممثلي الجهات المشار إليها في المادة 19 من هذا القانون تعويضات لقاء حضورهم جلسات المكتب.
يصرف هذا التعويض من موازنة الاتحاد وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 108 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
مالية الاتحاد وموارده
المادة 29: يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي، وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام، ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر آذار من كل عام.
المادة 30: تتألف موارد الاتحاد المالية من:
آ- رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي
ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي.
ج-الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
د- ريع أموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.
المادة31: أموال الاتحاد مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام.
حل المكتب التنفيذي
المادة32: يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حل انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون، ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
المادة33: في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
أحكام عام وانتقالية
المادة34: يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية تتضمن ممثلين عن وزارات الإعلام والثقافة والعدل برتبة مدير على الأقل للقيد في اتحاد الناشرين من الأعضاء الناشرين والحاصلين على ترخيص من وزارة الإعلام بممارسة مهنة النشر ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إضافة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية التي تمارس أعمال النشر، وتنظر هذه اللجنة في قيد من يتقدم إليها للتسجيل في عضوية اتحاد الناشرين وفق أحكام هذا القانون.
المادة 35: تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق ما يقدم إليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه، ولها أن تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لإنجاز هذا العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة36: تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة أقصاها شهران من إعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد، وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء أعمال هذا المؤتمر.
المادة37: إضافة إلى الرسوم المحددة في القانون 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة 38: يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لإقرارهما، ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الإعلام بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة39: يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.
المادة 40: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18/4/1426 هجري
الموافق لـ 26/5/2005 ميلادي